معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٦٢
((821 - [باب] ميراث الجد)) 3870 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت.
أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت:
وميراث الجدات للأب أنه / لا يرث مع أب دنيا شيئا وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطي فريضته فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فللجد السدس.
[قال]: وميراث الجد أبي للأب مع الأخوة من الأب والأم أنهم يخلفون ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطي فريضته فما بقي للجد والاخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك.
ويحسب أنه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له وللاخوة أم يكون أخا ويقاسم الاخوة فيما حصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أو السدس من رأس المال كله فارغا.
فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بين الاخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك.
وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها:
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»