معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٩
قال: ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ولا ترث الجدة أم أب الأم ولا ابنة الأخ للأم والأب ولا العمة أخت الأب للأم ولا الخالة ولا من (.......) نسبا من المتوفى ممن سمي في كتابه لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا.
قال أحمد:
وروينا عن سعد بن أبي وقاص أنه قرئ عليه:
* (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) *.
فقال: من أمه.
3848 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت القاسم بن ربيعة قرأت على سعد هذه الآية: فقال سعد:
أخت لأمه.
قال أحمد:
وروينا عن الشعبي أن أبا بكر أتي في الكلالة فقال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان:
هو ما دون الوالد والولد.
فلما كان عمر أتى [قال]: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر.
3849 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل الضبي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا الشعبي فذكره.
وهكذا قال عمر، وابن عباس في أصح الروايتين عنهما.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»