معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٦٥
على هذا ما قال في قول علي.
3875 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال:
كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية للأم سهم وللجد سهم وللأخت ثلاث أسهم وللزوج ثلاثة أسهم.
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا ولكنهم _ يريد بعض العراقيين _ يقولون بما روي عن زيد بن ثابت بجعلها تسعة أسهم:
للأم سهمان. وللجد سهم. وللأخت ثلاثة أسهم. وللزوج ثلاثة أسهم.
ثم يقاسم الجد الأخت فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
3876 - وبإسناده قال قال الشافعي عن رجل عن الثوري عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم وسفيان عمن سمع الشعبي يقول: أظنه عن عبد الله:
في جد وأخت وأم: للأخت ثلاثة أسهم وللأم سهم وللجد سهمان.
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا إنما يقولون بقول زيد:
بجعلها من تسعة للأم ثلاثة أسهم. وللجد أربعة. وللأخت سهمان.
وهذه الآثار إنما أوردها الشافعي إلزاما للعراقيين في خلاف علي وعبد الله.
قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين:
ولا أعلم للجد في السنة فرضا إلا من وجه واحد لا يثبته أهل الحديث كل الثبت.
قال أحمد:
وكأنه أراد ما رواه في كتاب / حرملة عن سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصين:
أن عمرا سأل الناس: من سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى في الجد بشيء؟
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»