معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٣
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
فلما كان بينا في سنة النبي [صلى الله عليه وسلم] أن العبد لا يملك مالا وأن ما يملك العبد فإنما يملكه لسيده فإن كان العبد / أبا أو غيره ممن سميت له فريضة وكان لو أعطيها ملكها سيده عليه ولم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثا سميت له فريضة فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورث الله. فلم نورث عبدا لما وصفت ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا وذلك أنه:
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' ليس لقاتل شيء '.
قال أحمد:
هذا مرسل.
وقد رواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
ورواه أيضا غيره عن عمرو كذلك.
وروى أبو داود في المراسيل بإسناده عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئا من الدية '.
وروينا عن عمر، وعلي، وزيد، وعبد الله بن مسعود أنهم قالوا:
لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا.
3837 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»