معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥١٢
وعن سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء:
أرأيت إن كان في نفسه ارتجاعها؟
قال: سواء في الحل إذا كان يريد ارتجاعها وإن لم يرده ما لم يراجعها.
قال الشافعي:
وهذا كما قال عطاء. إن شاء الله.
((956 - [باب] الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تزوجت زوجا آخر فهي للأول)) قال الشافعي:
لأن الله تعالى جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة ولا يبطل ما جعل الله له منها بباطل من نكاح غيره ولا بدخول لم يكن يحل على الابتداء لو عرفاه كانا عليه محدودين.
وفي مثل معنى كتاب الله وسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا أنكح الوليان فالأول أحق '.
4505 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن عبيد الله بن عمر والرقي عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل.
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»