معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥١١
الناس يقولون: حيضتان وإنا لا نعلم ذلك من كتاب الله ولا في سنة نبيه [صلى الله عليه وسلم].
قال أحمد:
ورواه صغدي بن سنان عن مظاهر وقال في الحديث:
طلاق العبد اثنتان.
قال الشافعي في القديم:
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس عن سعيد بن المسيب أنه قال:
الطلاق للرجال والعدة للنساء.
4502 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره.
((955 - [باب] من قال الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها) 4503 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.
4504 - وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عمرو بن دينار قال مثل ذلك.
وعن سعيد عن ابن جريج أن عطاء وعبد الكريم قالا: لا يراها فصلا.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»