معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٧
((26 - كتاب الرجعة)) 4494 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال الله تبارك وتعالى:
* (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * قال: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * إلى * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) * قال الشافعي:
يقال: إصلاح الطلاق بالرجعة - والله أعلم - فمن أراد الرجعة فنهى له لأن الله تعالى جعلها له.
قال الشافعي:
فأيما [زوج] حر طلق امرأته بعدما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله وسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد إلا واحدة فردها إليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
وذلك عندنا في العدة. والله أعلم.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»