معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥١٥
يعني: يصيبك زوج غيره.
بين أن إحلال الله إياها للزوج المطلق بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج.
4510 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] سمعها تقول:
جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقالت:
إني كنت [عند] رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي [صلى الله عليه وسلم] وقال:
' أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك '.
قالت: وأبو بكر عند النبي [صلى الله عليه وسلم] وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
4511 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير:
أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثلاثا فنكحها عبد
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»