فالصحيح عنه إن عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر.
وفي تفسير علي بن أبي طلحة والسدي عن ابن عباس مثل قولنا.
وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين عن ابن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس فيمن حلف لا يقربها أقل من أربعة أشهر لم يقع عليها بذلك إيلاء.
قال الشافعي:
لا يحكم بالوقف في الإيلاء إلا على من حلف على يمين تجاوز فيها أربعة أشهر.
4527 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في الإيلاء:
أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو سنة أو شهرا أو أكثر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك.
4528 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال:
الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه وذلك أن يحلف أن لا يمسها فإما أن يقول لا أمسك ولا يحلف أو يقول لها قولا غليظا ثم يهجرها فليس ذلك بإيلاء.
4529 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد قال:
تزوج الزبير أو ابن الزبير - شك الربيع - امرأة فاستزاده أهلها في المهر فأبى فكان بينه وبينهم شر فحلف أن لا يدخلها عليه حتى يكون أهلها الذي يسألونه ذلك.
قال: فلبثوا سنين ثم طلبوا ذلك إليه فقالوا: اقبض إليك أهلك.
ولم يعدو ذلك إيلاء وأدخلها عليه.
قال الشافعي: