معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥١٦
الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر للنبي [صلى الله عليه وسلم] فنهاه أن يتزوجها وقال:
' لا تحل لك حتى تذوق العسيلة '.
هكذا رواه في الموطأ.
ورواه عنه ابن وهب فقال عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها.
أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قال مالك:
وقال ذلك غير واحد من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم].
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»