7 (27 - كتاب الإيلاء)) 4512 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
قال الله تبارك وتعالى:
* (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) * قال الشافعي:
فظاهر كتاب الله يدل على أن له أربعة أشهر ومن كانت له أربعة أشهر أجلا له فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي الأربعة أشهر كما لو أجلتني أربعة أشهر لم يكن لك أخذ حقك مني حتى تنقضي الأربعة أشهر.
ودل على أن عليه إذا مضت الأربعة الأشهر واحدا من حكمين إما أن يفي وإما أن يطلق.
فقلنا بهذا وقلنا لا يلزمه طلاق بمضي أربعة أشهر حتى يحدث فئة أو طلاقا قال: والفئة الجماع. إلا من عذر.
4513 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن