4487 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال:
وكان أعلمهم بذلك.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن [أن عبد الرحمن] بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها.
زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي:
قد ذهب بعض أصحابنا إلى أن يورث المرأة وإن لم يكن للزوج عليها رجعة إذا طلقها الزوج وهو مريض وإن انقضت عدتها منه قبل موته.
وقال بعضهم: وإن نكحت زوجا غيره.
وقال غيرهم: ترثه ما امتنعت من الأزواج.
وقال بعضهم: ترثه ما كانت في العدة فإذا انقضت العدة لم ترثه.
وهذا مما استخير الله فيه.
ثم ساق الكلام إلى أن [قال]:
أنها لا ترثه بعد انقضاء العدة لأن حديث ابن الزبير متصل وهو يقول:
ورثها عثمان في العدة.
وحديث ابن شهاب مقطوع.
وأجاب في الإملاء بأن عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن وقد طلقها ثلاثا بعد انقضاء العدة.
قال وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين.