معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٨
واحتج في موضع آخر بحديث عمر في البتة وقال في قول الله عز وجل:
* (إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) * إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عددهن بمعروف ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا.
قال الشافعي:
وطلاق العبد اثنتان فيملك مراجعتها بعد واحدة ما يملك الحر مراجعة امرأته بعد واحدة أو اثنتين.
قال الشافعي في الإملاء:
جعل الله تعالى الطلاق بالرجال وإليهم وجعل العدة على النساء فيطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين ويطلق العبد الحرة ثنتين فتعتد ثلاث حيض.
4495 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب أنه قال:
ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا.
قال سفيان _ وكان ثقة _.
4496 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني أبو الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فذهب إليه
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»