معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥١٣
4506 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد عن قتادة عن خلاس: أن رجلا طلق امرأته وأشهد على طلاقها وراجعها وأشهد على رجعتها واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها فرفع إلى علي ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعذر الشاهدين.
قال الشافعي:
وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة بائنة.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي.
قال الشافعي في القديم:
وإن أعلمها الطلاق وكتمها الرجعة حتى تنكح فإن كان فيه أثر بأن لا سبيل له عليها فليس فيه إلا الاتباع.
وإن كان بالنظر ولم يكن فيه أثر ثابت فالنظر أن الرجعة بائنة وكان النكاح الآخر مفسوخ.
قال أحمد:
روايات خلاس عن علي يضعفها أهل العلم بالحديث يقولون تغاير كتاب الله / والله أعلم.
وقد قطع في الجديد بصحة الرجعة.
((957 - [باب] وجه الرجعة)) 4507 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
احتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل أمره بالإشهاد في البيوع ودل ما وصفت من أني لم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة على أنه - والله أعلم - دلالة اختيار لا فرض يعصى به من تركه.
واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق.
ويشبه أن يكون في مثل معناه.
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»