معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥١٤
قال: والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالإشهاد والذي ليس في النفس منه شيء الإشهاد.
قال أحمد:
روينا عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد.
قال عمران: طلق في غير عدة وراجع في سنة فليشهد الآن.
4508 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا الدوري حدثنا الأسود بن عامر حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن عمران بذلك.
وهذا يدل على نفوذهما دون الإشهاد حتى قال: فليشهد الآن. والله أعلم.
((958 - [باب] نكاح المطلقة ثلاثا)) 4509 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
قال الله عز وجل:
* (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * فاحتمل قول الله:
* (حتى تنكح زوجا غيره) * أن يتزوجها زوجا غيره وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به واحتمل حتى يصيبها زوج غيره. لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد فلما قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل:
' لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك '.
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»