معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٩
فلقيه عند الدرج آخذ بيد زيد بن ثابت / فسألهما فابتدراه جميعا فقالا: حرمت عليك حرمت عليك.
ورواه من حديث ابن المسيب عن عثمان ومن حديث محمد بن إبراهيم التيمي عن زيد بن ثابت وقد مضى ذكرهما.
4497 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال:
إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان.
قال أحمد:
ورواية عبيد الله بن عمر عن نافع ورواية الزهري عن سالم تدل على أن مذهب ابن عمر في ذلك أن أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء بكل حال.
4498 - وقد أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا عمر بن شبيب بن المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان '.
قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ فيما:
4499 - أخبرنا أبو عبد الرحمن عنه: حديث عطية هذا منكر غير ثابت من وجهين أحدهما:
أن عطية ضعيف وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.
والآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف لا يحتج بروايته.
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»