معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٦
ليس الرجل بأمير على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت.
قال أحمد:
وينبغي أن يكون الإكراه على الطلاق أو اليمين.
وليس في حديث حذيفة وابنه حين أخذ عليهما المشركون عهد الله أن ينصرفوا إلى المدينة ولا يقاتلا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
إن المشركين أكرهوهما على اليمين والعهد ولكنهما أخذا حين سار رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى بدر فزعما أنهما يريدان المدينة فأخذ المشركون منهما عهد الله وميثاقه في الانصراف إليها وترك القتال معه فلما أخبرا به رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' انصرفا نفي لهما بعهودهم ونستعين بالله عليهم '.
وكان هذا في أول عهد الإسلام قبل ثبوت الأحكام.
ولو أن مسلما حلف اليمين على ترك قتال المشركين فإنا نأمره بأن يحنث نفسه ويقاتل / المشركين.
وحديث أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' ثلاث جدهن جد: وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة '.
وليس من الإكراه في شيء لأن المكره ليس بجاد ولا هازل.
((949 - [باب] طلاق السكران)) 4477 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»