معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٧
ويجوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه.
وقد قال بعض من مضى من أهل الحجاز لا يجوز طلاق السكران.
وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله.
قال الشافعي:
وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز.
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ '.
والسكران ليس واحد من هؤلاء ولا في معناه.
قال أحمد:
قد روينا هذا الحديث فيما مضى بإسناده وقد:
4478 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال:
كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون.
قال أحمد:
وقد روينا هذا الحديث في كتاب [السنن] عاليا عن عثمان أنه قال:
ليس للمجنون ولا للسكران طلاق.
وبه قال القاسم بن محمد وطاوس وعطاء وأبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز.
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»