معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٠
4484 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد الحسن بن حمشاذ العدل حدثنا السري بن خزيمة الأبيوردي حدثنا المعلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فليمض وإن شاء فليرجع '.
4485 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الإيمان لا يخالفهما.
وفيما حكى الشافعي عن العراقيين عن حماد عن إبراهيم أنه قال في ذلك: لا يقع الطلاق.
وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: لا يقع الطلاق.
((952 - [باب] طلاق المريض)) 4486 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد بن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها.
فقال عبد الله بن الزبير:
طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلابية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان.
قال ابن الزبير:
وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوته.
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»