وبسط الكلام في بيان الإكراه ثم قال:
وإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول.
فذكر البيع والنكاح والطلاق والعتاق والإقرار. وبسط الكلام في شرح هذه الجملة.
4472 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ويروى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عليا قال:
لا طلاق لمكره.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي.
والذي روي عن عمر بن الخطاب أن رجلا تدلى يشتار عسلا فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا.
فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا.
فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها.
فقال:
ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق.
فهكذا:
4473 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو العباس الضبعي حدثنا الحسن بن علي / بن زياد حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي عن أبيه. فذكر هذه القصة.
ورواه أبو عبيد عن يزيد عن عبد الملك عن أبيه عن عمر بهذه القصة إلا أنه قال: