معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٩١
عائشة] فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما.
قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة.
فقال أبو هريرة:
الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
وقال ابن عباس مثل ذلك.
ورواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد وزاد فيه: وتابعتهما عائشة.
وروي ذلك عن علي وزيد وابن مسعود وأنس.
وذكره ابن المنذر عنهم وعن من روينا.
4469 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن قسيط عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال في رجل قال لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق.
فقال أبو بكر: أتطلق امرأة على ظهر الطريق قد بانت من حين طلقها التطليقة الأولى.
وفي حكاية الشافعي أنه قال:
بلغنا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وإبراهيم بذلك.
لأن امرأته ليست عليها عدة بعد [أن] بانت.
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»