وبه قال من أصحابنا أبو ثور والمزني.
4479 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن الأشعث عن أبي إسحاق عن عاصم بن خمرة عن علي أنه قال:
اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
قال الشافعي:
لا طلاق لصغير حتى يبلغ.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه.
((950 - [باب] طلاق العبد)) احتج الشافعي في وقوع طلاقه بالكتاب:
قال الله عز وجل:
* (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * وغير ذلك من الآيات.
قال: والعبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق.
4480 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال مالك حدثني - وفي رواية أبي بكر وأبي زكريا أخبرنا مالك قال حدثني - نافع أن ابن عمر كان يقول:
من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء.