معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٢
(......) حكاية / ابن المنذر عن الحكم بن عتيبة عن علي وابن مسعود وزيد.
((947 - [باب] الطلاق بالوقت)) 4470 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ولو قال أنت طالق غدا أو إلى سنة طلقت في الوقت الذي وقت ولا تطلق قبله.
قال أحمد:
وروي عن ابن عباس أنه قال:
هي امرأته إلى سنة.
وبمعناه قال عطاء وجابر بن زيد.
((948 - [باب] طلاق المكره)) 4471 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال الله تبارك وتعالى:
* (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) *.
قال الشافعي:
وللكفر أحكام بفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله فلما وضع الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه.
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»