ورواه في القديم عن مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد فيه:
فإما أن يأخذ رجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه.
4481 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره.
4482 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي:
أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة استفتى زيد بن ثابت فقال:
إني طلقت امرأة لي حرة تطليقتين.
فقال زيد: حرمت عليك.
4483 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب:
أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] طلق امرأة حرة تطليقتين واستفتى عثمان بن عفان فقال له عثمان: حرمت عليك.
وفي حديث سليمان بن يسار: أنهما جميعا أفتياه بذلك. وذلك يرد إن شاء الله.
((951 - [باب] الاستثناء في الطلاق)) روينا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى '.