معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٩
4464 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
(........) عن / الشعبي عن علي في الحرام ثلاث أورده فيما ألزم العراقيين خلاف علي.
((946 - [باب] طلاق التي لم يدخل بها)) 4465 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فقال الله عز وجل:
* (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *.
وقال: * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) *.
فالقرآن _ والله أعلم _ يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها:
أنت طالق ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
4466 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا:
لا نرى أن تنكحها حتى تنكح.
وفي رواية أبي سعيد: حتى تزوج زوجا غيرك.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»