معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٧
أورده فيما ألزم مالكا في خلافة ابن عمر (.......) بين المدخول بها / وغير المدخول بها ومالك يفرق بينهما فيدينه في التي لم يدخل بها.
((943 - [باب] التمليك والتخيير)) 4445 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد بن ثابت: ما شأنك؟ قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني.
فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟
فقال له: القدر.
فقال له زيد: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحد وأنت أملك.
4446 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول:
إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول:
لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها.
4447 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد:
أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق. فسكت. ثم قالت:
أنت الطلاق فقال: بفيك الحجر.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»