معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٦
قبل نزول قبول توبته أن يعتزل امرأته قال:
فقلت أطلقها أو ماذا أفعل بها. فقال:
' لا بل اعتزلها فلا تقربها '.
فقلت لامرأتي: ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر.
وفي هذا دلالة على أنه إذا لم يرد بقوله لامرأته الحقي بأهلك طلاقا لم يقع به طلاق.
وسائر الكنايات مقيسة عليه.
((942 - [باب] من قال في الكنايات أنها ثلاث)) 4443 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم أن عليا قال في الخلية والبرية والحرام: ثلاثا ثلاثا.
وفيما بلغه عن محمد بن يزيد ومحمد بن عبيد وغيرهما عن إسماعيل عن الشعبي عن رياش بن عدي الطائي قال:
أشهد أن عليا جعل البتة ثلاثا.
قال الشافعي:
ولسنا ولا إياهم يقول بهذا.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي.
4444 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»