معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٤
فأما السنة بالطلاق فأمضوه وأما البدعة فالبية فقلدوه إياها دينوه فيها.
4439 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء:
الرجل يقول لامرأته: أنت خلية أو خلوت مني وقوله: أنت برية وبرئت مني.
أو يقول: أنت بائنة أو قد بنت مني؟
قال: سواء.
قال عطاء:
وأما قوله: أنت طالق فسنة لا يدين في ذلك هو الطلاق.
قال ابن جريج قال عطاء:
وأما قوله: أنت برية أو بائنة فذلك ما أحدثوا.
سئل فإن كان أراد الطلاق فهو الطلاق وإلا فلا.
4440 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال في قوله أنت برية أو أنت بائنة أو خلية أو برئت مني أو بنت مني قال:
يدين.
4441 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال:
إن أراد الطلاق فهو الطلاق لقوله: أنت علي حرام.
4442 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن حماد قال:
سألت إبراهيم عن الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال إن نوى طلاقا فهو طلاق وإلا فهي يمين.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»