معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٣
وهو لا يحلفه على ما أراد إلا ولو أراد أكثر من واحدة ألزمه ذلك.
4436 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك.
فكتب عمر إلى عامله أن مره أن يوافيني في الموسم فبينما عمر بن الخطاب يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال من أنت؟
قال أنا الذي أمرت أن يجلب عليك.
فقال: أنشدك برب هذه البنية هل أدرت بقولك حبلك على غاربك الطلاق؟
فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقت. أردت الفراق.
فقال عمر: هو ما أردت.
قال الشافعي:
فبهذا نقول وفيه دلالة على أن كل كلام أشبه الطلاق لم يحكم به طلاقا حتى يسأل قائله فإن كان أراد طلاقا فهو طلاق وإن لم يرد لم يكن طلاقا.
أورده فيما ألزم مالكا في خلاف بعض الصحابة.
4437 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر وحدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء:
البتة؟ فقال: يدين فإن كان أراد ثلاثا فثلاث وإن كان أراد واحدة فواحدة.
4438 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء:
أن شريحا دعاه بعض أمرائهم فسأله عن رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة.
/ فاستعفاه شريح فأبى أن يعفيه فقال: أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»