معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٦
قال أحمد:
قد رواه غير مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
والمرسل هو المحفوظ.
وروينا عن ابن عباس في معناه.
4426 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس:
* (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * إلى قوله: * (وبعولتهن أحق بردهن) *. الآية.
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال: * (الطلاق مرتان) * الآية.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة.
وأكثر من الثلاث من أن يقضي بطلاقه.
قال أحمد:
وقد قيل يشبه أن يكون معنى الحديث منصرفا إلى طلاق البتة.
وذلك أنه قد روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة وكان عمر بن الخطاب يراها واحدة ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم الثلاث وإليه ذهب غير واحد من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب. وذلك يرد إن شاء الله.
قال أحمد:
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»