معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٨
الرجل في المدخول بها بأن يكون في إحدى الحالتين أراد يتبين الأولى وفي الأخرى أراد إحداث طلاق بعد الأولى.
ثم استدل الشافعي بأن الله جعل الطلاق إلى الأزواج فسواء طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة كطلاق نسوته وعتق رقيقة والإيلاء والظهار عن نسوته.
ثم استدل بحديث عائشة في قصة رفاعة أنه طلق امرأته فبت طلاقها وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك '.
ولو كانت حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج.
قال: وعويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي [صلى الله عليه وسلم] / أنها تحرم عليه باللعان.
فلم أعلم النبي [صلى الله عليه وسلم] نهاه.
وفاطمة بنت قيس حكت للنبي [صلى الله عليه وسلم] أن زوجها بت طلاقها _ تعني والله أعلم _ أنه طلقها ثلاثا فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' ليست لك عليه نفقة '.
ولم أعلم النبي [صلى الله عليه وسلم] عاب طلاقه ثلاثا معا.
فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان أولى الحديثين أن يأخذ به. والله أعلم.
4427 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة:
أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»