أنه عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم والضحاك غير محتج به ولم يدرك ابن مسعود ولا قاربه.
وإنما وقع إلي بإسناد مجهول عن عيسى العسقلاني عن النضر فهو ضعيف ومجهول ومنقطع.
وإنما يروي عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا: إذا خالعها ثم طلقها لزمه ما دامت في مجلسه.
ولا نترك ظاهر الكتاب بأمثال هذا.
وبالله التوفيق.
((936 - [باب] الطلاق قبل النكاح)) حكى المزني عن الشافعي:
أن ذلك لا يقع لأن الطلاق الذي له الحكم كان وهو غير مالك فبطل.
ونص في كتاب الظهار على ما:
4401 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
ولو قال لامرأة لم ينكحها إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي فنكحها لم يكن متظاهرا لأنه إنما يقع التحريم من النساء على من حل ثم حرم فأما من لم يحلل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لأنه محرم فلا معنى للتحريم في التحريم.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
ويروى مثل معنى ما قلت عن / النبي [صلى الله عليه وسلم] ثم علي وابن عباس وغيرهم وهو القياس.
4402 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن حمشاد حدثنا إسماعيل بن