معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٤
وحمل في الجديد قول عثمان: إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت على العدد.
وروينا عن أبي داود السجستاني أنه قال:
قلت لأحمد بن حنبل حديث عثمان الخلع تطليقة لا يصح؟
فقال: ما أدري جمهان لا أعرفه.
قال ابن المنذر: وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود والخلع تطليقة ثابتة.
قال: وضعف أحمد حديث عثمان وحديث علي وابن مسعود. في إسنادهما مقال.
وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس _ يريد حديث طاوس عن ابن عباس.
((935 - [باب] المختلعة لا يلحقها الطلاق)) 4399 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وإذا خالعها ثم طلقها في العدة لم يقع عليها الطلاق لأنها ليس بزوجة ولا في معاني الأزواج بحال.
واحتج بانقطاع الرجعة والإيلاء والظهار واللعان والميراث بين الزوجين.
وفي موضع آخر أنه لو مات لم تنتقل إلى عدة الوفاة.
4400 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها. قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»