معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٩
عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم: أنها لا تطلق.
قال أحمد:
ورويناه أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ووهب بن منبه.
وروى ابن المنذر بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا.
((937 - [باب] إباحة الطلاق ووجهه)) 4406 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
قال الله تبارك وتعالى:
* (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) *.
وقرئت: لقبل عدتهن.
وهما مما لا يختلفان في معنى.
4407 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر.
أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
قال عمر: فسألت رسول الله صلى / الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء '.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»