معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٥
فإن قيل: فلم لم يذكره؟
قيل: قد يسئل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا يتقصى الجواب فيأتي على الشيء كله.
ويكون جائز له كما يجوز لو قيل: أصلى الناس على عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] إلى بيت المقدس؟
أن يقول: نعم. وإن لم يقل ثم حولت القبلة.
فإن قيل: وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر.
قيل: الله أعلم. وجوابه حين استفتى يخالف ذلك كما وصفت فإن قيل فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن تحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت؟
قيل: نعم. فذكر ما:
4425 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال:
والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا.
فأنزل الله تعالى:
* (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *.
فاستقبل / الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق.
قال الشافعي:
وذكر بعض أهل التفسير هذا.
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»