معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٣
يعني _ والله أعلم _ أن الزوج يرضى بما أعطى ولا يطلب الزيادة.
((934 - [باب] الخلع هل هو فسخ أو طلاق)) 4396 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
واختلف أصحابنا في الخلع فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد ثم قال يتزوجها إن شاء لأن الله تعالى يقول:
* (الطلاق مرتان) * قرأ إلى * (أن يتراجعا) *.
4397 - قال وأخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق.
4398 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان في ذلك فقال:
هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة: ولا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا نرده.
وبقول عثمان نأخذ ثم ساق الكلام في حجة كل واحد من الفريقين.
وذكرها أيضا في القديم واختار ما ذهبوا إليه عن ابن عباس وعكرمة.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»