خالد أن سعيد بن جبير أخبره.
أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: طلقت امرأتي ألفا.
فقال: خذ ثلاثا ودع تسعمائة وسبعا وتسعين.
4423 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي حدثنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن مجاهد قال:
قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي مائة.
قال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين.
قال أحمد:
روينا عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير ومعاوية بن أبي عياش الأنصاري كلهم عن ابن عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث وأمضاهن.
ورويناه عن عمر، وعلي، والحسن بن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم.
4424 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث / كانت تحسب على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] واحدة يعني أنه بأمر النبي [صلى الله عليه وسلم].
فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئا فنسخ. فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ فقيل: لا يشبه أن يكون ابن عباس روى عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي [صلى الله عليه وسلم] فيه خلاف.
فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر.
قيل: علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فيه خلافه؟