معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٨
فقال علي: تزوجها فلا شيء عليك.
4404 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ العنبري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال:
لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك.
4405 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو العباس المحبوبي قال حدثنا الفضل بن عبد الجبار حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول:
/ إن تزوجت فلانة فهي طالق قال الله تبارك وتعالى:
* (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) *.
ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن.
ورواه أيضا سعيد بن جبير عن ابن عباس غير أنه قال عن ابن مسعود:
إذا وقت وقتا فهو كما قال.
فقال ابن عباس:
يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن.
وروينا هذا القول عن علي وابن عباس رضي الله عنهما من أوجه.
ورويناه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا.
وحكاه محمد بن إسماعيل البخاري في الترجمة عن ابن عباس.
قال وروي في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»