فقيل والله يعلم في قول الله تعالى:
* (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) *.
أن تمتنع المرأة من الحق فيخاف على الزوج أن لا يؤدي الحق إذا منعته حقا فتحل الفدية. ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وكذلك لو لم تمنعه بعض الحق وكرت صحبته حتى خافت تمنعه وكراهية صحبته بعض الحق فأعطته الفدية طائعة حلت له وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت به نفسا ويأخذ / عوضا بالفراق.
4395 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر.
قال أحمد:
والذي روي عن عطاء عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى.
فإنه مرسل.
ويذكر عن ابن جريج أنه أنكره بهذا اللفظ.
وإنما الحديث أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال لها:
' أتردين عليه حديقته '.
قالت: نعم وزيادة. قال:
' أما الزيادة فلا '.