معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٨
قال الشعبي: ما حكم الحكمان في شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا.
وقال الحسن: ليس الفرقة في أيديهما.
وقال عطاء: إذا جعلا ذلك بأيديهما جاز.
4392 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال الله عز وجل:
* (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *.
قال: يقال _ والله أعلم _ نزلت في الرجل يمنع المرأة حق الله عليه في عشرتها بالمعروف من غير طيب / نفسها ويحبسها لتموت فيرثها أو يذهب ببعض ما آتاها واستثنى.
* (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *.
وهي الزنا ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وقيل إن هذه الآية منسوخة وفي معنى * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) *.
بآية الحدود.
* (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) *.
وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' خذوا عني [خذوا عني] قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»