معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٧
إسحاق القاضي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قالا: حدثنا علي حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا طلاق قبل نكاح '.
وفي حديث هشيم:
' لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك '.
ورواه حبيب المعلم وغيره عن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
ورواه طاوس عن معاذ بن جبل عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وروي عن عطاء ومحمد بن المنكدر وغيرهما عن جابر بن عبد الله عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وهو في الكتاب الذي كتبه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لعمرو بن حزم.
4403 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن عن علي بن أبي طالب قال:
لا طلاق إلا من بعد نكاح.
ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن عن علي فيمن قال:
إن تزوجت فلانة فهي طالق.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»