معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٧
فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس:
لأفرقن بينهما.
وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف.
قال: فأتياهما فوجداهما قد شدا عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
حديث علي ثابت عندنا وهو _ إن شاء الله _ كما قلنا.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
ولو جاز للحاكم أن يبعث حكمين بفرقة بلا وكالة الزوج ما اختار علي أن يقول لهما ابعثوا وبعث هو ولقال للرجل: إن رأيا الفراق أمضينا ذلك عليه وإن لم يأذن به.
ويشبه أن يكون الحديث عن عثمان كالحديث عن علي وبسط الكلام فيه ثم قال في آخر ذلك:
ولو قال قائل: يخيرهما السلطان على الحكمين كان مذهبا.
قال أحمد:
روينا عن الشعبي عن شريح في بعثه الحكمين قال: فنظر الحكمان في أمرهما فرأيا أن يفرقا بينهما فكره ذلك الزوج فقال شريح:
ففيم كانا مد اليوم إذا قال: وأجاز قولهما.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»