معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤١٠
فقال: يا رسول الله إني كنت أبيع البكرين والثلاث بالبعير المسن يدا بيد.
وعلمت من حاجة النبي [صلى الله عليه وسلم] إلى الظهر فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' فذاك إذا '.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
هذا منقطع.
وقوله إن كان قاله: ' هلكت وأهلكت ' يعني أثمت و ' أهلكت ' أموال / الناس إذ أخذت منهم ما ليس عليهم.
وقوله: علمت حاجة النبي [صلى الله عليه وسلم] إلى الظهر يعني: ما يعطيه أهل الصدقة في سبيل الله ويعطي ابن السبيل منهم وغيرهم من أهل السهمان. والله أعلم.
وذكر الشافعي ها هنا حديث ابن عباس في جواز بيع البعير بالبعيرين وقد مر في أول كتاب البيوع وروينا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس:
أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان.
3580 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه قال أخبرنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس بذلك.
وذكر الشافعي قول ابن شهاب في بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل لا بأس به وقد مضى ذكره.
قال الشافعي:
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال:
لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة.
قال: والمضامين: ما في بطون الإناث.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»