أنه باع عليا درعا مفتوخة بذهب بأربعة / آلاف درهم إلى العطاء.
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي.
وإسناده ليس بالقوي.
((759 - [باب] السلم في الثياب وغيرها)) 3588 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سأل ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة فقال: لا بأس به ولم أعلم أحدا كرهه.
قال الشافعي:
وما حكيت من أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جعل على أهل نجران ثيابا معروف عند أهل العلم بمكة ونجران.
ولا أعلم خلافا في أنه يحل أنه يسلم في الثياب بصفة.
وأجاز السلف في كل ما تقع عليه الصفة ويكون مأمون الانقطاع في الوقت الذي يحل فيه.
وروينا عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال:
كنا نسلم إلى نبيط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم.
وقيل له: إلى من كان له زرع؟
قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.