معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤١٣
بالمدينة وأعطيه بواديه كان دينا.
ويزيد أن يروي عن عثمان أنه يقول بقوله:
وأنتم تروون عن المسعودي عن عبد القاسم بن عبد الرحمن قال: أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء أحدهم أبو زيادة - أو أبو زائدة - مولانا.
أو تروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان.
وعن رجل آخر من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال أحمد:
روينا عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أسلم عبد الله في وصفاء.
وروى أبو حسان الأعرج قال سألت ابن عمر / وابن عباس عن السلم في الحيوان فقالا:
إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس.
وروي عن أبي نصر أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء فقال: لا بأس به.
وروي عن ابن عمر أنه كرهه.
وكذلك عن حذيفة والحديث عنهما منقطع.
وهو عن ابن عمر وابن عباس موصول بقولنا.
وقال الشافعي في القديم:
وقد يكون ابن مسعود كرهه تنزها عن التجارة فيه لا على تحريمه.
((758 - باب نقد رأس المال في السلم وتسمية الأجل فيما أسلف فيه مؤجلا)) 3584 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»