وهذا الاستثناء غير محفوظ في الأحاديث الثابتة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في النهي ثمن الكلب وإنما هو في الأحاديث الثابتة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في النهي عن اقتناء الكلب ولعله شبه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه. والله أعلم.
((753 - [باب] ما حرم أكله وشربه حرم ثمنه)) 3553 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال:
بلغ عمر أن سمرة باع خمرا. فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوا فباعوها '.
وقال غيره: ' فجملوها فباعوها '.
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان.
3554 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثني المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال:
كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قاعدا خلف المقام فرفع رأسه إلى السماء فنظر ساعة ثم ضحك ثم قال:
' قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه '.