معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤١٤
وقول رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' من سلف فليسلف في كيل معلوم '.
إنما قال: فليعط ولم يقل ليتبايع ولا يعطي ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه فيه قبل أن يفارقه.
قال: وقوله: ' وأجل معلوم ' يدل على أن الآجال لا تحل إلا أن تكون معلومة.
وكذلك قال الله تعالى:
* (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) * 3585 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال:
لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس.
3586 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء سئل عن رجل باع طعاما فإن أحالت علي العام فطعامك في قابل سلف.
قال: لا إلا إلى أجل معلوم وهذان أجلان لا يدري إلى أيهما يوفيه طعامه.
3587 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم وحفص عن الحجاج عن ابن عمرو بن حريث عن أبيه
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»