رجل أسلف برا في طعام فدعاه إلى ثمن البر يومئذ.
فقال: لا إلا رأس ماله أو بره.
قال الشافعي:
مذهب عطاء في هذا القول أن يباع البر أيضا حتى يستوفى وكأنه يذهب مذهب الطعام.
3597 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء:
طعام سلفت فيه فحل فدعاني إلى طعام غيره فرقا بفرق ليس للذي يعطيني على الذي كان لي عليه فضل.
قال:
لا بأس بذلك ليس ذلك بيع إنما ذلك قضاء.
قال الشافعي:
هذا كما قال عطاء إن شاء الله.
وذلك أنه سلفه في صفة ليست بعين فإذا جاءه بصفة فإنما قضاه حقه.
((763 - باب كيف الكيل)) 3598 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال:
لا دق ولا رزم ولا زلزلة.
قال الشافعي:
من سلف في كيل فليس له أن يدق ما في المكيال ولا يزلزله ولا يكف بيديه على رأسه وله ما أخذ المكيال.
قال أحمد: