إذا سلف في كيل أن يسلف في كيل معلوم.
وإذا سلف في وزن أن يسلف في وزن معلوم.
وإذا سمي أجلا أن يسمى أجلا معلوما.
3572 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سأل عطاء فقال له رجل سلفته رهنا في طعام يؤقته قبل الليل ودفعت إليه الذهب قبل الليل وليس الطعام عنده.
قال: لا من أجل الشف وقد علم كيف يكون السوق وكم يكون السعر.
قال ابن جريج: فقلت له لا يصلح السلف إلا في الشيء المستأخر.
قال: لا إلا في الشيء المستأخر الذي لا يعلم كيف يكون السوق إليه يربح أم لا.
قال ابن جريج: ثم رجع عن ذلك بعد.
قال الشافعي:
يعني أجاز السلف حالا.
وقوله الذي رجع إليه أحب إلي [من قوله الذي قاله أولا] وليس في علم واحد منهما كيف السوق شيء يفسد بيعا.
وبسط الكلام فيه.
3573 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن سلام قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
ابتاع من أعرابي جزورا بتمر وكان يرى أن التمر عنده فإذا بعضه عنده وبعضه ليس عنده قال: