فخالقنا بعض الناس في الحيوان فقال: لا يجوز أن يكون الحيوان نسيئة أبدا.
فناقضهم بالدية وبالكتابة على الوصفاء بصفة وبإصداق العبيد والإبل بصفة.
قال: فإنما كرهنا السلم في الحيوان لأن ابن مسعود كرهه.
قال الشافعي:
هو منقطع عنه.
قال أحمد:
وهذا لأنه إنما يرويه عنه إبراهيم النخعي.
قال الشافعي:
وزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روي عنه كراهية أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد.
هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما.
قال الشافعي:
وقلت لمحمد بن الحسن: أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البحتري أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها.
فأتى عثمان بن عفان وعنده ابن مسعود فرضي بحكم ابن مسعود. فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله وفصالا مثل فصاله.
فأنفذ ذلك عثمان.
فيروى عن ابن مسعود أنه يقضي في حيوان بحيوان مثله دينا لأنه إذا قضى به